المادة 6 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي: - أ- الحساب الختامي. ب- الميزانية العمومية. ج- بيان المصروفات والإيرادات. د- قائمة التدفقات النقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة