المادة 6 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي: -
أ- الحساب الختامي.
ب- الميزانية العمومية.
ج- بيان المصروفات والإيرادات.
د- قائمة التدفقات النقدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026