المادة 61 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- توضع النقود والتحاويل والمستندات التي يتسلمها موظفو الأمانة مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض أو تودع في حساب الأمانة لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن يتحملها الموظف المسؤول.
ب- لا يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بأي أموال غير أموال الأمانة في أي صندوق حديدي عائد للأمانة ويقع في عهدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026