المادة 77 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المختص:-
أ- استعمال جلود ونماذج الوصولات أو الرخص ذوات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب أن تستعمل الوصولات والرخص وأن تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وأن يعاد للموظف المالي المختص أي جلد من هذه الجلود ذوات القسائم لدى انتهائها.
ب-التحقق باستمرار من وجود كمية كافية من الجلود ذوات القسائم لديهم وعدم تسليم الموظفين المختصين بتحصيل الواردات جلوداً أو قسائم تزيد عن حاجتهم.
ج- حفظ جلود ونماذج الوصولات والرخص الورقية المستعملة أو التي استعمل قسم منها في مكان آمن محكم الإغلاق، أما اذا كانت إلكترونية فتحفظ على النظام المالي بطريقة حفظ البيانات الإلكترونية ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026