المادة 80 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

تفتح الحسابات البنكية في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من الأمين وبتنسيب من مدير المدينة وتكون باسم الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة