المادة 9 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- تحتفظ الأمانة بالدفاتر والسجلات الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفة. 3- سجل مستندات الصرف. 4- سجل العقود. 5- سجل الرواتب. 6- سجل الأمانات. 7- سجل التأمينات 8- سجل الإيرادات. 9- سجل الرخص. 10- سجل أملاك الأمانة المنقولة وغير المنقولة. 11- سجل القروض والمشاريع. 12 - سجل اللوازم. 13- سجل الاستملاكات. 14- سجل جلود الوصولات. 15- سجل المخصصات والتأديات. 16- سجل الأصول الثابتة. ب- يلزم الموظف المالي المختص بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك