المادة 9 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تحتفظ الأمانة بالدفاتر والسجلات الرئيسية التالية:-
1- دفتر الصندوق.
2- دفتر السلفة.
3- سجل مستندات الصرف.
4- سجل العقود.
5- سجل الرواتب.
6- سجل الأمانات.
7- سجل التأمينات
8- سجل الإيرادات.
9- سجل الرخص.
10- سجل أملاك الأمانة المنقولة وغير المنقولة.
11- سجل القروض والمشاريع.
12 - سجل اللوازم.
13- سجل الاستملاكات.
14- سجل جلود الوصولات.
15- سجل المخصصات والتأديات.
16- سجل الأصول الثابتة.
ب- يلزم الموظف المالي المختص بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026