المادة 90 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- لا يتم الشطب أو التخلص من الأصل الثابت بسبب ضياع أو سرقة أو عطب أو أي أسباب أخرى تمنع من استخدامه إلا بعد توصية من لجنة فنية مختصة يشكلها مدير المدينة ويوافق على توصياتها الأمين بتنسيب من مدير المدينة. ب- تورد الأصول غير الصالحة إلى مستودع خاص بذلك بعد توصية اللجنة الفنية. ج- يتم تحويل توصيات اللجنة الفنية بعد موافقة الأمين إلى الجهة المختصة بالأصول لتنفيذ توصيات اللجنة وإجراءات شطب الأصل من سجل الأصول الثابتة من خلال نظام الكتروني لإدارة الأصول الثابتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة