المادة 92 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تشكل لجان الجرد السنوي بقرار من الأمين على أن تتضمن اللجنة مندوبا عن كل من:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
3- مكتب التدقيق القانوني الخارجي.
ب- تقوم اللجان بعمل برنامج واضح لجرد الأصول الثابتة ويعمم على الجهات الفنية المختصة لإيقاف الاستلام و المناقلة و الصرف و إدخال الأصول وإخراجها خلال فترة الجرد .
ج- تقوم الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة بتزويد لجان الجرد بكافة المعلومات الخاصة بالأصول الثابتة وفق نموذج خاص و التي سوف يتم الاعتماد عليها لإجراء عملية الجرد.
د- تقوم لجان الجرد باستلام و مراجعة نماذج جرد الأصول المعدة من قبل الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة و التي سيتم إجراء الجرد بناءً عليها حسب وحدات القياس الواردة في قوائم الجرد.
ه- تقوم لجان الجرد بتنظيم كشوفات بناءً على نتائج الجرد ومطابقة أرصدة الجرد حسب النموذج الوارد من الدائرة المختصة مع أرصدة سجلات الأصول الثابتة الدفترية لمعرفة النقص أو الزيادة فيها.
و- توقع القوائم من مأمور العهدة و رئيس وأعضاء اللجنة ومصادقة مدير الدائرة المعنية بالجرد .
ز- تقوم لجان الجرد بإعداد تقرير النقص والزيادة وإعداد الملاحظات والتوصيات بنتائج الجرد وكفاءة مأموري العهدة وآلية سلامة حفظ السجلات وغيرها من مستندات ودفاتر وعليه يتم مخاطبة مدير المدينة للاطلاع على نتائج الجرد لاتخاذ القرارات حسب توصيات لجان الجرد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026