المادة 99 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المالي المختص بهذا التصحيح ويوقع إزاء هذا الشطب، أما اذا كان التصحيح إلكترونيا فيجب أن يكون من خلال الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة للموظفين الماليين المختصين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026