المادة 1 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة