المادة 21 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يجوز الاحتفاظ بمبالغ نقدية في خزينة البنك وبسقف محدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة