المادة 23 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

لا يجوز قبول الشيكات الا اذا كانت مستوفية الشروط القانونية وان تكون مسطرة قابلة للقيد في حساب البنك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة