المادة 32 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب والتي يوافق عليها المجلس بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026