المادة 40 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يتم التعامل المصرفي مع عملاء البنك ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة