المادة 5 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

تتولى الدائرة المالية أو الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصها قبض أموال البنك وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه طبقا للقانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة