المادة 8 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
ينظم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية:- ?أ-بيان تفصيلي بالإيرادات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 ?ب-بيان تفصيلي بالنفقات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية بحيث يتم تبويبها على النحو التالي :-
1- فصل النفقات الجارية ويتضمن:-
- بند نفقات الرواتب والأجور 0
- بند النفقات الإدارية 0
- بند النفقات العمومية 0
- بند الفوائد المدفوعة 0
2- فصل النفقات الرأسمالية 0
ج -بيان تفصيلي يتضمن الإيرادات الفعلية للبنك خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة 0
د -بيان تفصيلي يتضمن النفقات الفعلية للبنك خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة 0
ه-أي بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام إعدادها أو يرى مدير الدائرة المالية تقديمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026