المادة 12 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ولا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب.
ب- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي ، الحد الأعلى للمبالغ النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في الصندوق العام في الجامعة.
ج- يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
د- تدخل الأموال التي تتحصل لحساب أي سنة سابقة في حساب السنة المالية الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026