المادة 12 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

أ- تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ولا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب. ب- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي ، الحد الأعلى للمبالغ النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في الصندوق العام في الجامعة. ج- يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس. د- تدخل الأموال التي تتحصل لحساب أي سنة سابقة في حساب السنة المالية الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك