المادة 2 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس :مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد أي نشاط جامعي. المدير : مدير أي مركز او أي دائرة من دوائر الجامعة. المدير المالي : مدير الدائرة المالية في الجامعة. الموظف المالي : المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في الدائرة المالية ، يناط به قبض اموالها وحفظها وصرفها. الموازنة : موازنة الجامعة. اموال الجامعة : الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك