المادة 20 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يتم دفع المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء الحوالات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026