المادة 24 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
في حالة فقدان شيك صادر عن الجامعة ، يقدم المستفيد تعهداً للدائرة المالية باعادة الشيك عند العثور عليه وعدم تقديمه للصرف ، وعلى الدائرة المالية ان تبلغ البنك المسحوب عليه ضرورة وقف صرفه ويعطى المستفيد شيكاً بديلاً بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تقديم التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026