المادة 29 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- اذا كان الشخص الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ب- في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة او رصيدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026