المادة 32 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات مالية أصولية معتمدة وفق الشورط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصودة من هذاالنظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026