المادة 41 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
عند وقوع اختلاس او نقص في أموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم المدير المالي ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026