المادة 10 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها مع مراعاة الفقرتين
(ب) ،( ج) من هذه المادة.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس التعليم العالي لاقراره وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الخاص بالكليات التي كانت تابعة للدوائر والوزارات الى دائرة الموازنة العامة للحكومة لرصد مخصصاتها في باب مستقل كاحد برامج قانون الموازنة العامة يسمى برنامج كليات المجتمع جامعة البلقاء التطبيقية.
د- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة 12:1 من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسددد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026