المادة 13 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1- من باب الى آخر بقرارمن مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس .
3- من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية او المدير.
ب- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي مدير الشؤون المالية من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026