المادة 2 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة او اي مركز فيها.
مدير الشؤون المالية: مدير الشؤون المالية في الجامعة0 المدير: مدير اي وحدة او مركز في الجامعة.
الموظف المالي: المحاسب معتمد الصرف، امين الصندوق ، المدقق وكاتب الحسابات في الجامعة واي موظف في وحدة الشؤون المالية او في الكليات التابعة للجامعة يناط به قبض اموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها او اي موظف اخر ذو مسؤولية نقدية ناشئة عن قيامه باعمال مالية او حسابية.
النفقات: جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات المستحقة على الجامعة.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اشغال محددة او القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لمواجهة نفقات نثرية طارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026