المادة 20 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997

أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 1- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. 2- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة. 3- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة . ب- تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك