المادة 20 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
1- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
2- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة.
3- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة .
ب- تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026