المادة 28 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجامعة على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المعدة لذلك لاي سبب من الاسباب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026