المادة 30 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:
أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
ب- اذا كانت الايرادات قد استوفيت دون حق او خطا ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون المالية اذا لم تتجاوز 1000 الف دينار اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيتم بموافقة الرئيس وبتنسيب من مدير الشؤون المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026