المادة 33 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر .
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة اطروحة او نفقات تذاكر سفر او اي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي وعلى ان لا تتجاوز (1500 ) الف وخمسمائة دينار وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر قسطا على الاكثر ابتداء من الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026