المادة 46 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي:
أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
ب- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وكيفية دفع هذه البدلات والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها .
ه - بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة .
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
ز- اجور ومكافآت العاملين في الامتحان الشامل لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة والتأهل التربوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026