المادة 7 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997

أ- مدير الشؤون المالية مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المنوطة بهم وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها. ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن اي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطئه او اهماله وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك