المادة 11 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
أ- لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في الموازنة او الملاحق.
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026