المادة 16 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

أ- تحدد اجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واعتمادها من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة