المادة 38 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ-أنواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات الشؤون المالية وضبطها في الجامعة سواء كانت ورقية أو الكترونية.
ب-تنظيم حسابات الجامعة وتحديد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-الأسس المالية الملائمة للمراكز والدوائر والجهات الإنتاجية في الجامعة وفق الأصول المحاسبية التجارية.
د- الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة مباشرة بدائرة الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026