المادة 40 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط مديره بالرئيس على ان تحدد مهام المدير وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان تقدم التقارير الشهرية والسنوية الى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026