المادة 40 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط مديره بالرئيس على ان تحدد مهام المدير وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان تقدم التقارير الشهرية والسنوية الى الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك