المادة 42 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية وقيمة أي من هذه الكفالات وشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026