المادة 10 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة