المادة 12 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة الى آخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص. د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة، اخذ رأي المدير المالي ، من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة