المادة 16 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل الرابع
النفقات
المادة (16) أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026