المادة 25 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026