المادة 41 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في امور الجامعة النقدية وفقاً للصلاحيات التالية: -بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار. -بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. -بقرار من مجلس الامناء اذا كان المبلغ يزيد على (5000 )خمسة آلاف دينار. ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة