المادة 44 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
للمدير المالي حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة تقتضي طبيعية عملهم ذلك على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026