المادة 44 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

للمدير المالي حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة تقتضي طبيعية عملهم ذلك على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة