المادة 11 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بمحلق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة