المادة 21 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات او ايصالات لاي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادة من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة