المادة 26 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
للجامعة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي الحصول على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج من عدم توافر السيولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026