المادة 36 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية المعنية بتوثيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة