المادة 38 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات.
ب- يقدم الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026