المادة 43 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: -
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبه وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيره.
ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تاجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
ه- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026