المادة 6 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

أ- المدير المالي ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون المالييون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها. ج- كل موظف مالي في الجامعة ، مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصير أو خطأه أو اهماله ،وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة