المادة 8 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأفي اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول.
ب- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026