المادة 8 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأفي اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول. ب- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة